المحقق البحراني

121

الحدائق الناضرة

وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة ) . وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن من ليدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا . وقال إذا : أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات ) وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال : ( إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ) . وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين ) فإنه محمول على الفضل والاستحباب جمعا . وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي وإنما الخلاف في ما به تدرك الركعة فالمشهور أنه يتحقق بادراك الإمام راكعا ، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى وكافة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . وفي نسخ الحدائق هكذا ( عن من يدرك الجمعة ) والصحيح ما هنا . وأيضا في الفروع ج 1 ص 119 والتهذيب ج 1 ص 322 اللفظ هكذا ( فهي الظهر أربع ) . ( 3 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . وفي الفقيه ج 1 ص 270 هكذا ( فقد أدركت الصلاة ) . ( 4 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من صلاة الجمعة . وفي التهذيب ج 1 ص 323 هكذا ( الجمعة لا تكون ) .